Skip to main content

قانون رقم 105 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري

13 ديسمبر 1973

قانون رقم 105 لسنة 1973 م بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي :

مادة 1 

ووفق على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري وملحقها المعقودة بمدينة الجزائر بتاريخ 14 رمضان 1393هـ الموافق 10 أكتوبر 1973م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والمرافقة نصوصها بهذا القانون وفوض وزير المواصلات في التوقيع النهائي عليها.

مادة 2 

يتولى وزير الخزانة الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها في المادة السابقة وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المبينة بها.

مادة 3 

على وزراء الخارجية والمواصلات والخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة 
  • طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات
  • صدر في 19 ذو القعدة 1393 ه.
  • الموافق 13 ديسمبر 1973م.