قرار رقم 119 لسنة 2025 م بشأن تشكيل اللجنة المعنية بالاقتصاد الأزرق في ليبيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2025
- رقم التشريع: 119
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاقتصاد الأزرق, الصيد البحري
- رقم المُعَرِّف: 119-2025-DEC-MOECON
تشكيل اللجنة المعنية بالاقتصاد الأزرق في ليبيا لتطوير استراتيجيات مستدامة، ودراسة الإمكانيات، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، ودعم الأنشطة البحرية والتدريبية.
وزير الاقتصاد والتجارة
حكومة الوحدة الوطنية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري و لوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي بوزارة الاقتصاد والتجارة.
- مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المادة 1
تُشكل اللجنة المعنية بالاقتصاد الأزرق في ليبيا برئاسة السيد إسماعيل عبد السلام الشقمان، وعضوية كل من:
- د. عبد القادر الضاوي الفيتوري – عن جامعة طرابلس (نائب رئيس)
- د. مصطفى حمزة التايب – عن وزارة الاقتصاد والتجارة (عضو)
- هيام الهادي الشهراني – عن وزارة الاقتصاد والتجارة (عضو)
- عماد الدين محمد بو حلالة – عن وزارة الاقتصاد والتجارة (عضو)
- أ.د. رمضان عطية صالح – عن جامعة عمر المختار (عضو)
- أ.د. خالد سالم التائب – عن جامعة طرابلس (عضو)
- د. عبد الغني عبد الفتاح عبد الغني – عن جامعة عمر المختار (عضو)
- م. المكي عياد العجيل – عن وزارة البيئة (عضو)
- أ. فراس محمد الجابري – عن وزارة الثروة البحرية (عضو)
- أ. طه السنوسي المنصوري – عن وزارة الثروة البحرية (عضو)
- أ. محمد ميلاد الحجاجي – عن الجمعية الليبية لأصدقاء الصيد البحري (عضو)
- أ. نيروز حسن بك بنغازي – عن الجمعية الليبية لأصدقاء الصيد البحري (عضو)
- أ. عفاف مفتاح ساسي – عن وزارة التخطيط (عضو)
المادة 2
تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار بالأتي:
- إجراء دراسات تفصيلية حول إمكانيات واحتياجات الاقتصاد الأزرق في ليبيا.
- تحديد الأنشطة البحرية التي يمكن تطويرها بشكل مستدام.
- وضع استراتيجية شاملة لتطوير الاقتصاد الأزرق تشمل الأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى للاقتصاد الأزرق.
- تحديد السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الاقتصاد الأزرق وتنسيقها بين الجهات المعنية.
- التنسيق بين الوزارات المختلفة مثل وزارة البيئة، وزارة المواصلات، وزارة الثروة البحرية، ووزارة السياحة، لتسهيل تنفيذ المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأزرق.
- مراقبة وتقييم الأنشطة البحرية للتأكيد من توافقها مع معايير الاستدامة.
- دعم تطوير البنية التحتية البحرية مثل الموانئ والمراسي، بما يسهم في تسهيل الأنشطة التجارية واللوجستية البحرية.
- تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية تخصصية في مجالات الاقتصاد الأزرق لضمان توفير الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة واستدامة الموارد البحرية.
- تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالاقتصاد الأزرق، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، للاستفادة من الخبرات العالمية.
- تنفيذ حملات توعية وطنية لزيادة الوعي حول أهمية الاقتصاد الأزرق والفوائد البيئية والاقتصادية الناتجة عن تطويره.
- تلتزم اللجنة بإحالة نتائج أعمالها وتوصياتها بصفة دورية للوزير، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن تراه ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة.
المادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به والجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- صدر في: 4 مارس 2025
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.