قرار رقم 119 لسنة 2025 م بشأن تشكيل اللجنة المعنية بالاقتصاد الأزرق في ليبيا

التاريخ: 16 أبريل 2025

تشكيل اللجنة المعنية بالاقتصاد الأزرق في ليبيا لتطوير استراتيجيات مستدامة، ودراسة الإمكانيات، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، ودعم الأنشطة البحرية والتدريبية.

وزير الاقتصاد والتجارة
حكومة الوحدة الوطنية

قرر

المادة 1

تُشكل اللجنة المعنية بالاقتصاد الأزرق في ليبيا برئاسة السيد إسماعيل عبد السلام الشقمان، وعضوية كل من:

  1. د. عبد القادر الضاوي الفيتوري – عن جامعة طرابلس (نائب رئيس)
  2. د. مصطفى حمزة التايب – عن وزارة الاقتصاد والتجارة (عضو)
  3. هيام الهادي الشهراني – عن وزارة الاقتصاد والتجارة (عضو)
  4. عماد الدين محمد بو حلالة – عن وزارة الاقتصاد والتجارة (عضو)
  5. أ.د. رمضان عطية صالح – عن جامعة عمر المختار (عضو)
  6. أ.د. خالد سالم التائب – عن جامعة طرابلس (عضو)
  7. د. عبد الغني عبد الفتاح عبد الغني – عن جامعة عمر المختار (عضو)
  8. م. المكي عياد العجيل – عن وزارة البيئة (عضو)
  9. أ. فراس محمد الجابري – عن وزارة الثروة البحرية (عضو)
  10. أ. طه السنوسي المنصوري – عن وزارة الثروة البحرية (عضو)
  11. أ. محمد ميلاد الحجاجي – عن الجمعية الليبية لأصدقاء الصيد البحري (عضو)
  12. أ. نيروز حسن بك بنغازي – عن الجمعية الليبية لأصدقاء الصيد البحري (عضو)
  13. أ. عفاف مفتاح ساسي – عن وزارة التخطيط (عضو)

المادة 2

تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار بالأتي:

  1. إجراء دراسات تفصيلية حول إمكانيات واحتياجات الاقتصاد الأزرق في ليبيا.
  2. تحديد الأنشطة البحرية التي يمكن تطويرها بشكل مستدام.
  3. وضع استراتيجية شاملة لتطوير الاقتصاد الأزرق تشمل الأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى للاقتصاد الأزرق.
  4. تحديد السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الاقتصاد الأزرق وتنسيقها بين الجهات المعنية.
  5. التنسيق بين الوزارات المختلفة مثل وزارة البيئة، وزارة المواصلات، وزارة الثروة البحرية، ووزارة السياحة، لتسهيل تنفيذ المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأزرق.
  6. مراقبة وتقييم الأنشطة البحرية للتأكيد من توافقها مع معايير الاستدامة.
  7. دعم تطوير البنية التحتية البحرية مثل الموانئ والمراسي، بما يسهم في تسهيل الأنشطة التجارية واللوجستية البحرية.
  8. تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية تخصصية في مجالات الاقتصاد الأزرق لضمان توفير الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة واستدامة الموارد البحرية.
  9. تعزيز التعاون مع المنظمات  الدولية والإقليمية المعنية بالاقتصاد الأزرق، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، للاستفادة من الخبرات العالمية.
  10. تنفيذ حملات توعية وطنية لزيادة الوعي حول أهمية الاقتصاد الأزرق والفوائد البيئية والاقتصادية الناتجة عن تطويره.
  11. تلتزم اللجنة بإحالة نتائج أعمالها وتوصياتها بصفة دورية للوزير، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن تراه ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به والجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

التوقيع

ls.org.ly