تشكيل اللجنة المعنية بالاقتصاد الأزرق في ليبيا لتطوير استراتيجيات مستدامة، ودراسة الإمكانيات، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، ودعم الأنشطة البحرية والتدريبية.
وزير الاقتصاد والتجارة
حكومة الوحدة الوطنية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري و لوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي بوزارة الاقتصاد والتجارة.
- مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المادة 1
تُشكل اللجنة المعنية بالاقتصاد الأزرق في ليبيا برئاسة السيد إسماعيل عبد السلام الشقمان، وعضوية كل من:
- د. عبد القادر الضاوي الفيتوري – عن جامعة طرابلس (نائب رئيس)
- د. مصطفى حمزة التايب – عن وزارة الاقتصاد والتجارة (عضو)
- هيام الهادي الشهراني – عن وزارة الاقتصاد والتجارة (عضو)
- عماد الدين محمد بو حلالة – عن وزارة الاقتصاد والتجارة (عضو)
- أ.د. رمضان عطية صالح – عن جامعة عمر المختار (عضو)
- أ.د. خالد سالم التائب – عن جامعة طرابلس (عضو)
- د. عبد الغني عبد الفتاح عبد الغني – عن جامعة عمر المختار (عضو)
- م. المكي عياد العجيل – عن وزارة البيئة (عضو)
- أ. فراس محمد الجابري – عن وزارة الثروة البحرية (عضو)
- أ. طه السنوسي المنصوري – عن وزارة الثروة البحرية (عضو)
- أ. محمد ميلاد الحجاجي – عن الجمعية الليبية لأصدقاء الصيد البحري (عضو)
- أ. نيروز حسن بك بنغازي – عن الجمعية الليبية لأصدقاء الصيد البحري (عضو)
- أ. عفاف مفتاح ساسي – عن وزارة التخطيط (عضو)
المادة 2
تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار بالأتي:
- إجراء دراسات تفصيلية حول إمكانيات واحتياجات الاقتصاد الأزرق في ليبيا.
- تحديد الأنشطة البحرية التي يمكن تطويرها بشكل مستدام.
- وضع استراتيجية شاملة لتطوير الاقتصاد الأزرق تشمل الأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى للاقتصاد الأزرق.
- تحديد السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الاقتصاد الأزرق وتنسيقها بين الجهات المعنية.
- التنسيق بين الوزارات المختلفة مثل وزارة البيئة، وزارة المواصلات، وزارة الثروة البحرية، ووزارة السياحة، لتسهيل تنفيذ المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأزرق.
- مراقبة وتقييم الأنشطة البحرية للتأكيد من توافقها مع معايير الاستدامة.
- دعم تطوير البنية التحتية البحرية مثل الموانئ والمراسي، بما يسهم في تسهيل الأنشطة التجارية واللوجستية البحرية.
- تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية تخصصية في مجالات الاقتصاد الأزرق لضمان توفير الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة واستدامة الموارد البحرية.
- تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالاقتصاد الأزرق، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، للاستفادة من الخبرات العالمية.
- تنفيذ حملات توعية وطنية لزيادة الوعي حول أهمية الاقتصاد الأزرق والفوائد البيئية والاقتصادية الناتجة عن تطويره.
- تلتزم اللجنة بإحالة نتائج أعمالها وتوصياتها بصفة دورية للوزير، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن تراه ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة.
المادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به والجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.