قرار رقم 122 لسنة 2025 م بالموافقة على صرف مبالغ مالية
6 مارس 2025
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2025
- رقم التشريع: 122
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 122-2025-DEC-COM
قرار رقم 122 لسنة 2025 م بالموافقة على صرف مبالغ مالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 1758 المؤرخ في 2025/3/5م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024م.
مادة 1
يوافق لوزارة المالية بصرف المبالغ المالية التالي ذكرها، من الباب الثاني بند تحسين العلاج بوزارة الصحة، للمراكز الطبية التالية:
ت | الجهة | القيمة |
1 | المستشفى الجامعي طرابلس | 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار |
2 | مركز مصراتة الطبي | 10,000,000 عشرة ملايين دينار |
3 | مركز زليتن الطبي | 5,000,000 خمسة ملايين دينار |
4 | مركز الزاوية الطبي | 5,000,000 خمسة ملايين دينار |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- الموافق 06/ 03/ 2025 م
- مجلس الوزراء
- صدر في 6 رمضان 1446 هـ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.