قرار رقم 122 لسنة 2025 م بالموافقة على صرف مبالغ مالية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 122 لسنة 2025 م بالموافقة على صرف مبالغ مالية

مجلس الوزراء،

مادة 1
يوافق لوزارة المالية بصرف المبالغ المالية التالي ذكرها، من الباب الثاني بند تحسين العلاج بوزارة الصحة، للمراكز الطبية التالية:

تالجهةالقيمة
1المستشفى الجامعي طرابلس15,000,000 خمسة عشر مليون دينار
2مركز مصراتة الطبي10,000,000 عشرة ملايين دينار
3مركز زليتن الطبي5,000,000 خمسة ملايين دينار
4مركز الزاوية الطبي5,000,000 خمسة ملايين دينار

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly