قرار رقم 122 لسنة 2025 م بالموافقة على صرف مبالغ مالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 1758 المؤرخ في 2025/3/5م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024م.
مادة 1
يوافق لوزارة المالية بصرف المبالغ المالية التالي ذكرها، من الباب الثاني بند تحسين العلاج بوزارة الصحة، للمراكز الطبية التالية:
ت | الجهة | القيمة |
1 | المستشفى الجامعي طرابلس | 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار |
2 | مركز مصراتة الطبي | 10,000,000 عشرة ملايين دينار |
3 | مركز زليتن الطبي | 5,000,000 خمسة ملايين دينار |
4 | مركز الزاوية الطبي | 5,000,000 خمسة ملايين دينار |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.