Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2014 م بشأن تكليف الثوار المنضوين تحت شرعية الدولة الليبية بحماية مكتسبات ثورة 17 فبراير

4 أغسطس 2014

قرار رقم 33 لسنة 2014 م بشأن تكليف الثوار المنضوين تحت شرعية الدولة الليبية بحماية مكتسبات ثورة 17 فبراير

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في 03 رمضان 1432 هجرية،الموافق 03/08/2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 182 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 8 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 8/4/2014م.

أصدر القرار الآتي

تكليف كتائب وتشكيلات الثوار المنضوية تحت لواء الشرعية

مادة 1

تكلف كتائب وتشكيلات الثوار المنضوية تحت لواء الشرعية كلاً فيما يخصها باتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لحماية الدولة الليبية ومكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير وضمان استمرار الشرعية الدستورية وحماية المرافق العامة وبسط سيطرة الدولة على جميع أرجاء التراب الليبي.

سبل تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار

مادة 2

لغرض تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار تتولى لجنة مشكلة من هيئة الرئاسة بالمؤتمر الرئيس ونائبيه ورؤساء لجان الدفاع والداخلية والأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام تحديد مسميات الكتائب والتشكيلات التي تناط بها مهام الحماية والجهات المستهدفة بالحماية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة الليبية.

التزامات على الحكومة

مادة 3

على الحكومة توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتمكين الكتائب والتشكيلات من أداء مهامها على النحو المطلوب.

بدء العمل بالقرار ونشره بالجريدة الرسمية

مادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ. 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 08/جمادى الآخر /1435 هجرية