قرار رقم 3 لسنة 2025 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعدين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مارس 2025
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 3-2025-DEC-CERC
قرار رقم 3 لسنة 2025 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعدين
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الثالث لسنة 2025 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 10/ رمضان/ 1446 هـ الموافق 10/ 03/ 2025م.
قررت
مادة 1
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | خالد السيفاو عمرو | طرابلس |
2 | رمزي عامر الصويعي السعداوي | طرابلس |
3 | محمد منصور نعامة | طرابلس |
4 | سالم سعد علي سالم | طرابلس |
5 | عبير احمد فرج الوحيشي | طرابلس |
6 | أبو القاسم العطاب ارحومة العطاب | الزاوية |
7 | فرج معتوف عبد النبي العبدي | الخمس |
8 | صالح محمد صالح كريم | الخمس |
9 | محمد الصديق محمد لبيش | مصراتة |
10 | عبد الله على سليمان الدعيكي | مصراتة |
11 | عبد القادر علي الجبو | مصراتة |
مادة 2
يلغى قيد السيدين الآتي اسماهما من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبهما:
ت | اسم محرر العقود المساعد | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | محمد عبد الرزاق عبد الرحيم الصبيحي | محكمة استئناف بنغازي |
2 | غادة الناصر ضو ابوخريص | محكمة استئناف طرابلس |
مادة 3
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بسبب وفاتهم وهم:
ت | اسم محرر العقود | تاريخ الوفاة | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | خليفة عبد الله ساسي ساسي | 2025/02/03 | محكمة استئناف طرابلس |
2 | ابوبكر محمد علي معيوف | 2024/11/18 | محكمة استئناف طرابلس |
3 | عياد مصطفى محمد العبدلي | 2025/01/20 | محكمة استئناف بنغازي |
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد حليمة إبراهيم عبد الرحمن
- وزير العدل
- المستشار عبد الباسط أحمد مرغم
- رئيس لجنة محرري العقود
- صدر في 11 رمضان 1446 هـ
- الموافق 11/03/ 2025 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.