قرار رقم 3 لسنة 2025 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعدين
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الثالث لسنة 2025 المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 10/ رمضان/ 1446 هـ الموافق 10/ 03/ 2025م.
قررت
مادة 1
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | خالد السيفاو عمرو | طرابلس |
2 | رمزي عامر الصويعي السعداوي | طرابلس |
3 | محمد منصور نعامة | طرابلس |
4 | سالم سعد علي سالم | طرابلس |
5 | عبير احمد فرج الوحيشي | طرابلس |
6 | أبو القاسم العطاب ارحومة العطاب | الزاوية |
7 | فرج معتوف عبد النبي العبدي | الخمس |
8 | صالح محمد صالح كريم | الخمس |
9 | محمد الصديق محمد لبيش | مصراتة |
10 | عبد الله على سليمان الدعيكي | مصراتة |
11 | عبد القادر علي الجبو | مصراتة |
مادة 2
يلغى قيد السيدين الآتي اسماهما من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبهما:
ت | اسم محرر العقود المساعد | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | محمد عبد الرزاق عبد الرحيم الصبيحي | محكمة استئناف بنغازي |
2 | غادة الناصر ضو ابوخريص | محكمة استئناف طرابلس |
مادة 3
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بسبب وفاتهم وهم:
ت | اسم محرر العقود | تاريخ الوفاة | المحكمة المقيد بدائرتها |
1 | خليفة عبد الله ساسي ساسي | 2025/02/03 | محكمة استئناف طرابلس |
2 | ابوبكر محمد علي معيوف | 2024/11/18 | محكمة استئناف طرابلس |
3 | عياد مصطفى محمد العبدلي | 2025/01/20 | محكمة استئناف بنغازي |
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار عبد الباسط أحمد مرغم
- رئيس لجنة محرري العقود