قرار رقم 3 لسنة 2025 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعدين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2025 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود ومحرري عقود مساعدين

لجنة قيد محرري العقود،

قررت

مادة 1
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلبهم وهم:

تاسم محرر العقودالمحكمة المقيد بدائرتها
1خالد السيفاو عمروطرابلس
2رمزي عامر الصويعي السعداويطرابلس
3محمد منصور نعامةطرابلس
4سالم سعد علي سالمطرابلس
5عبير احمد فرج الوحيشيطرابلس
6أبو القاسم العطاب ارحومة العطابالزاوية
7فرج معتوف عبد النبي العبديالخمس
8صالح محمد صالح كريمالخمس
9محمد الصديق محمد لبيشمصراتة
10عبد الله على سليمان الدعيكيمصراتة
11عبد القادر علي الجبومصراتة

مادة 2
يلغى قيد السيدين الآتي اسماهما من جدول محرري العقود المساعدين بناء على طلبهما:

تاسم محرر العقود المساعدالمحكمة المقيد بدائرتها
1محمد عبد الرزاق عبد الرحيم الصبيحيمحكمة استئناف بنغازي
2غادة الناصر ضو ابوخريصمحكمة استئناف طرابلس

مادة 3
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بسبب وفاتهم وهم:

تاسم محرر العقودتاريخ الوفاةالمحكمة المقيد بدائرتها
1خليفة عبد الله ساسي ساسي2025/02/03محكمة استئناف طرابلس
2ابوبكر محمد علي معيوف2024/11/18محكمة استئناف طرابلس
3عياد مصطفى محمد العبدلي2025/01/20محكمة استئناف بنغازي

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly