Skip to main content

قرار رقم 135 لسنة 2025 م بتسمية مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

10 مارس 2025

قرار رقم 135 لسنة 2025 م بتسمية مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2024م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الجهات الإدارية العامة.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/05/25م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الثالث لسنة 2021م.

مادة 1
تسمية السيد صابر محمد محمد قدوره مديرا عاما لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 رمضان 1446 هـ
  • الموافق 10/ 3/ 2025م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح