Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 1993 م بشأن/ نقل اختصاص مکانی من محكمة ونيابة جزئية إلى محكمة ونيابة جزئية أخرى

14 ديسمبر 1993

قرار رقم 79 لسنة 1993 م بشأن/ نقل اختصاص مکانی من محكمة ونيابة جزئية إلى محكمة ونيابة جزئية أخرى

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

  • على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى كتابي رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 593/ 968 بتاريخ 25/ 7/ 1993م و 12/ 12/ 1993م.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1

ينقل الاختصاص المكاني لمنطقة أدوار الفاتح بالمؤتمر الشعبي الأساسي ما جرى منطقة الدافنية الشمالية من محكمة ونيابة الفواتير الجزئيتين إلى محكمة ونيابة زليتن الجزئيتين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/ 1/ 1994م،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام 
  • صدر: في 30/ جاد الآخر/ 1403 و.ر
  • الموافق: 14/ 12/ 1993م