قرار رقم 942 لسنة 1993 م بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تخضع السلع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار ضريبة الإنتاج أو الاستهلاك و فئة الضريبة المبينة قرين كل منها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.