Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 1993 م بشأن تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحاماة

16 ديسمبر 1993

قرار رقم 80 لسنة 1993 م بشأن تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحاماة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تحدد أتعاب المحامي نظير قيامه بمباشرة الدعوى نيابة عن موكله بموجب اتفاق بينه وبين موكله ومراعاة الجهد المبذول وطبيعة الدعوى وأهميتها ومدتها والمحكمة التي ترفع إليها ودرجة قيد المحامى.

مادة 2

يكون الحد الأقصى للأتعاب المبلغ المحدد بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 3

تحدد أتعاب المحامي بالنسبة للاستشارات القانونية والأعمال الأخرى التي تدخل في نطاق مهنة المحاماة بموجب اتفاق خاص بين المحامي وموكله.

مادة 4

إذا وقع خلاف بين المحامي وموكله يتعلق بتحديد الأتعاب عرض الخلاف على لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من نقابة المحامين يصدر بتسميتهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على اقتراح من أمانة النقابة.

مادة 5

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة سماع وجهة نظر الطرفين ومحاولة التوفيق بينها،فإذا قبل الطرفان ما عرضته اللجنة حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع رئيس اللجنة ويعتبر في حكم السند التنفيذي واعتباره،أما إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما ما عرضته اللجنة فصلت في الموضوع خلال ثلاثين يوما بقرار مسبب،ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن والفصل فيه.

مادة 6

يكون قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة قابلا للطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال الخمسة عشرة يوما من تاريخ إعلان القرار.

مادة 7

يسأل المحامي الذي يتقاضى أتعابه بالمخالفة لأحكام هذا القرار تأديبيا وعلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة سالفة الذكر اخطار كل من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وأمانة النقابة والنيابة المختصة بوقائع المخالفة لرفع الدعوى التأديبية ضد المحامي المتحالف.

مادة 8

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 3/ رجب/ 1403 و.ر 
  • الموافق: 16/ كانون/ 1993م

الجدول المرفق لقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 80 لسنة 1993م بشأن تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحاماة

جدول أتعاب المحاماة:

البند الأول: –

يكون الحد الأقصى لأتعاب المحاماة في كل دعوى من أنواع الدعاوى الآتية:۔

المبلغ المبين قرين كل نوع منها: –

أولا: دعاوى الأحوال الشخصية: –

  • أ- دعاوى الأحوال الشخصية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية فيما يتعلق بالنفقة وتسليم الصغير لصاحب الحق في
  • الحضانة مائة دينار
  • ب- دعاوى الأحوال الشخصية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية في غير ما ذكر أعلاه كالحضانة والصداق والإختلاف
  • بين الزوجين حول المهر ومتاع البيت مائتا دينار
  • ج- دعاوى الأحوال الشخصية التي تدخل في اختصاص المحكمة الإبتدائية مائتا دينار
  • د- الدعاوى الجزئية المستأنفة في مواد الأحوال الشخصية  مائتا دينار
  • ه- دعاوى الأحوال الشخصية المستأنفة أمام محكمة الإستئناف مائتان وخمسون دينارا
  • و- الطعن بالنقض في جميع دعاوى الأحوال الشخصية أربعمائة دينار

ثانيا: الدعاوى الجنائية: –

أ- الجنح والجنايات الأحداث ثلاثمائة دينار

ب- الجنايات أمام غرفة الإتهام مائة وخمسون دينارا

ج- الجنح والجنايات الأحداث المستأنفة مائتان وخمسون دينارا

د- الجنايات سبعمائة دينار

ه- الطعن بالنقض في الدعوى الجنائية:

  1. عن الأحكام الصادرة عن دوائر الجنح وفي جنايات الأحداث أربعمائة دينار
  2. عن الأحكام الصادرة في الجنايات ثمانمائة دينار

ثالثا: الدعاوى مجهولة القيمة: –

  •  أ- دعوى غير مقدرة القيمة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية دعوى تعيين الحدود وتقدير المسافات ودعاوى الحيازة
  • الثلاث مائتا دینار
  • ب- دعوى غير مقدرة القيمة التي تدخل في اختصاص المحكمة الإبتدائية ثلاثمائة دينار
  • ج- إستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى سالفة الذكر أربعمائة دينار
  • د- الطعن بالنقض في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوى سالفة الذكر خمسمائة دينار

رابعا: الدعاوى والمنازعات الإدارية: –

  • أ- المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العاملين أو المستحقين عنهم ثلاثمائة دينار
  • ب- الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالفصل من الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ثلاثمائة دينار
  • ج- الدعاوى الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي ثلاثمائة دينار
  • د- طعون الموظفين في القرارات التأديبية ثلاثمائة دينار
  • ه- التظلمات والطعون التي تدخل في إختصاص اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي ثلاثمائة دينار
  • و- الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الدعاوى والمنازعات خمسمائة دينار

البند الثاني: –

تحدد الأتعاب بالنسبة للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وغيرها من الدعاوى الأخرى غير المنصوص عليها في هذا الجدول بنسبة 2% اثنين في المائة من قيمة الدعوى وما لا يقل عن ثلاثمائة دينار ولا يزيد على ثلاثة آلاف دينار.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة تحدد الأتعاب بالنسبة للقضايا التي يكون فيها الموكل من ذوي الدخل المحدود وكذلك القضايا ذات القيمة الجسيمة ، بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار وذلك عند الاختلاف على الأتعاب.

البند الثالث:-

أعمال التنفيذ و المنازعات المتفرعة عنه يكون الحد الأقصى لأتعاب التنفيذ و المنازعات المتفرعة عنه بنسبة 30 ٪ ثلاثون في المائة،من أتعاب الدعوى أو الإجراء محل التنفيذ المنصوص عليه في هذا القرار أو في الاتفاق.