قرار رقم 14/ 93 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ حسين سعيد حسن بوهديلة. محرر عقود بدائرة محكمة درنة الإبتدائية .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.