قرار رقم 14/ 93 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ حسين سعيد حسن بوهديلة. محرر عقود بدائرة محكمة درنة الإبتدائية .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبدالفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام