قرار رقم 14/ 93 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 14/ 93 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ/ حسين سعيد حسن بوهديلة. محرر عقود بدائرة محكمة درنة الإبتدائية .

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly