قرار رقم 17/ 1993 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت ما بلی
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية كل من:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.