Skip to main content

قرار رقم 24/ 1993م

15 ديسمبر 1993

قرار رقم 24/ 1993م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون 93/2 م بشأن محرري العقود.
  • وعلى قرار القيد رقم 93/1 م.
  • وعلى الطلب المقدم من الاخ/ على بعير عبدالله بیت المال.

قررت اللجنة

مادة 1

يلغى قيد/ على بعير عبد الله بيت المال محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر هذا القرار بتاريخ: 2 رجب 1403 ور
  • الموافق: 15 كانون 1993م
  • المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق والتوثيق وعضو اللجنة
  • الهاشمي على الطربان رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
  • محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • محمد المنصوري أمين سر اللجنة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.