Skip to main content

قرار رقم 24/ 1993م

15 ديسمبر 1993

قرار رقم 24/ 1993م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون 93/2 م بشأن محرري العقود.
  • وعلى قرار القيد رقم 93/1 م.
  • وعلى الطلب المقدم من الاخ/ على بعير عبدالله بیت المال.

قررت اللجنة

مادة 1

يلغى قيد/ على بعير عبد الله بيت المال محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر هذا القرار بتاريخ: 2 رجب 1403 ور
  • الموافق: 15 كانون 1993م
  • المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق والتوثيق وعضو اللجنة
  • الهاشمي على الطربان رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
  • محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • محمد المنصوري أمين سر اللجنة