قرار رقم 24/ 1993م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت اللجنة
مادة 1
يلغى قيد/ على بعير عبد الله بيت المال محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.