قرار رقم 24/ 1993م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون 93/2 م بشأن محرري العقود.
- وعلى قرار القيد رقم 93/1 م.
- وعلى الطلب المقدم من الاخ/ على بعير عبدالله بیت المال.
قررت اللجنة
مادة 1
يلغى قيد/ على بعير عبد الله بيت المال محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر هذا القرار بتاريخ: 2 رجب 1403 ور
- الموافق: 15 كانون 1993م
- المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق والتوثيق وعضو اللجنة
- الهاشمي على الطربان رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- محمد المنصوري أمين سر اللجنة