قرار رقم 24/ 1993م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 24/ 1993م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

قررت اللجنة

مادة 1

يلغى قيد/ على بعير عبد الله بيت المال محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly