Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

1 يناير 1993

قرار رقم 6 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى المحضر الثامن الاجتماعات لجنة القيد.

قررت مایلی

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة درنة الإبتدائية كل من:

  1. الأخ/ فتح الله مصطفى أبو شيحة.
  2. الأخ/ فتحي عبد العزيز عبد القادر بن فايد.
  3. الأخ/ فرج مصطفى إبراهيم النويصري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • فتح الله غانم سليم رئيس محكمة درنة الإبتدائية وعضو لجنة قيد محرري العقود
  • محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • محمد المنصوري أمين سر اللجنة
  • المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام