قرار رقم 6 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة درنة الإبتدائية كل من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.