قرار رقم 6 لسنة 1993 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى المحضر الثامن الاجتماعات لجنة القيد.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة درنة الإبتدائية كل من:
- الأخ/ فتح الله مصطفى أبو شيحة.
- الأخ/ فتحي عبد العزيز عبد القادر بن فايد.
- الأخ/ فرج مصطفى إبراهيم النويصري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- فتح الله غانم سليم رئيس محكمة درنة الإبتدائية وعضو لجنة قيد محرري العقود
- محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- محمد المنصوري أمين سر اللجنة
- المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام