Skip to main content

قرار رقم 5 93 م

1 يناير 1994

قرار رقم 5 93 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى المحضر السادس الاجتماعات لجنة القيد.

قررت مایلی

مادة 1

يقيد محرري عقود بدائرة الزاوية الإبتدائية كل من:

  1. الأخ/ مصطفى أبو عجيلة المقطوف الغنودي.
  2. الأخ/ محمد أبو عيسى عبد الحميد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري وعضو لجنة قيد محرري العقود 
  • محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • محمد المنصوري أمين سر اللجنة
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام