قرار رقم 5 93 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة الزاوية الإبتدائية كل من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.