قرار رقم 5 93 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 5 93 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

قررت مایلی

مادة 1

يقيد محرري عقود بدائرة الزاوية الإبتدائية كل من:

  1. الأخ/ مصطفى أبو عجيلة المقطوف الغنودي.
  2. الأخ/ محمد أبو عيسى عبد الحميد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly