قرار رقم 144 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
26 سبتمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 144
- الجهة العامة: مصلحة أملاك الدولة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: أملاك الدولة
- رقم المُعَرِّف: 144-2024-DEC
قرار رقم 144 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ 12/ 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 28 لسنة 1976م في شأن إيجار الأماكن.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن الأحكام الخاصة بالتسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013م بشأن تنظيم مصلحة أملاك الدولة.
- وعلى قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023م بشأن تكليف رئيس الحكومة الليبية.
- وعلى بناءً على تعليمات رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
عليه قرر
مادة 1
تشكيل اللجنة المشكلة على النحو التالي:
1. | صلاح الدين علي الورفلي | رئيساً |
2. | ابتسام حسن العقوري | عضواً |
3. | علي بوبكر الشيخي | عضواً |
4. | بوفراج علي الدينالي | عضواً |
5. | فتح الله عمر المقرحي | عضواً |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 وضع آلية عمل لإتمام إجراءات التمليك في العقارات الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 78 والقانون رقم 88 وإتمام الإجراءات للملفات السابقة التي تحت الإجراء.
مادة 3
وضع آلية تفعيل قسم التمليك بمكاتب مصلحة أملاك الدولة بما يتماشى مع المرحلة الراهنة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد المنعم محمد غليو
- رئيس مجلس الإدارة
- صدر في بنغازي
- بتاريخ 26/ 09/ 2024 م