قانون رقم 1 لسنة 1378و.ر بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صاغ القانون الآتي
المادة الأولى
تعدل الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية بحيث يكون نصها على النحو التالي:
المادة الثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في مدونة التشريعات.