قرار رقم 2 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعاد اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.