قرار رقم 11 لسنة 1378 و.ر بشأن نقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: النهر الصناعي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 11 لسنة 1378 و.ر بشأن نقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثماره إلى اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاریخ: 13/صفر/378اور.
- الموافق: 28/أي النار/ 2010 مسيحي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.