Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1992 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 م

29 يونيو 1992

قانون رقم 4 لسنة 1992 م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 م

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني سنة 1401 و. ر الموافق 1992م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 ذي الحجة الى 22/ ذي الحجة/ 1401 و. ر الموافق من 13 من شهر الصيف إلى 23 من شهر الصيف 1992م.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 51 لسنة 76 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء.

صيغ القانون الاتي

المادة الأولى:

تعدل المواد 4 فقرة أخيرة 43 بند 7 46، 48، 49 ، 56، 57 ، 75، 82، 83، 86، 119 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76م بحيث تصبح على النحو التالي:

مادة 4 الفقرة الأخيرة:

ويجوز أن تنعقد محكمة الجنايات للفصل في القضايا التي تختص بنظرها في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة،وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

مادة 43 بند 7:

أن لا تقل السن بالنسبة للمستشارين عن أربعين سنة وبالنسبة للقضاة عن ثلاثين سنة.

مادة 46

تكون ترقية أعضاء الهيئات القضائية حتى درجة مستشار أو ما يعادلها من درجات أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بالأقدمية مع مراعاة الكفاية أما الترقية إلى الدرجة التي تعلو الدرجة المشار إليها فتكون بالأقدمية.ولا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.

مادة 48

تعد اللجنة الشعبية العامة للعدل مشروع الترقيات على أساس ما تضعه إدارة التفتيش من تقارير على أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار استئناف فأقل أو ما يعادلها من درجات أعضاء الهيئات القضائية الأخرى،ويتم النظر في مشروع الترقيات وفقا للقانون.

مادة 49

يعين أعضاء الهيئات القضائية ويرقون بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للعدل،ويعتبر تاريخ الترقية نافذة من تاريخ موافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 56

يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل أن تندب أحد مستشارى محاكم الاستئناف مؤقتا لرئاسة أحدى المحاكم الابتدائية.

ويكون المستشار المنتدب كافة اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية القضائية والولائية والإدارية.

كما يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بالمحاكم الابتدائية.

مادة 57

يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل ندب أحد مستشارى محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة.

مادة 75

تحدد درجات أعضاء الهيئات القضائية ومرتباتهم وفقا للجدول الملحق بالقانون رقم 15 لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ويتم تعويض أعضاء الهيئات القضائية عن الأضرار التي قد تصيبهم بسبب العمل ومنحهم المزايا والعلاوات والمكافآت المالية التي تتناسب مع طبيعة العمل القضائي وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

وتسري على مرتبات أعضاء الهيئات القضائية أية زيادة في المرتبات تقرر بصفة عامة لموظفي الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التي تقرر بها هذه الزيادة.

مادة 82

تشكل بأمانة العدل ادارة التفتيش على أعمال الهيئات القضائية حتى وظيفة مستشار استئناف بدخول الغاية أو ما يعادل هذه الدرجة من درجات أعضاء الهيئات القضائية الأخرى.

مادة 83

يندب للعمل بادارة التفتيش على الهيئات القضائية العدد الكافي من أعضاء الهيئات القضائية الذين لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ولا يجوز أن تقل درجة رئيس هذه الادارة ووكلائها عن درجة وكيل محكمة استئناف.

مادة 86

يجب إجراء التفتيش على أعمال الهيئات القضائية مرتين على الأقل كل سنة ويودع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش وتقدر درجة الكفاية بإحدى الدرجات الآتية/:

  1. كفؤ.
  2. فوق الوسط.
  3. وسط.
  4. أقل من الوسط .

مادة 119

تنتهى خدمة أعضاء الهيئات القضائية ببلوغهم سن 60 ستين سنة ميلادية كاملة فإذا كان بلوغ أي منهم سن التقاعد في الفترة من أول شهر الفاتح سبتمبر إلى أخر شهر الصيف يونيو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ.

ويجوز تمديد مدة خدمة عضو الهيئة القضائية لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل،بعد موافقة لجنة مكونة من رؤساء إدارات الهيئات القضائيه.

ومع ذلك يحال عضو الهيئة القضائية الى التقاعد بناء على طلب كتابي منه متى تجاوزت سنة الخامسة والخمسين سنة ميلادية.

المادة الثانية

تلغى المادتان 100,64 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76م،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 29/ ذي الحجة/ 1401 و.ر
  • الموافق: 29/ الصيف/ 1992م