قرار رقم 399 لسنة 91 م بشأن الاحتفال بافتتاح السنة القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
قررت
المادة 1
تحدد اللجنة الشعبية العامة للعدل يوما خلال الأسبوعين الأولين من شهر التمور أكتوبر من كل عام يكون يوما للهيئات القضائية يقام فيه احتفال بافتتاح السنة القضائية الجديدة.
المادة 2
يحضر الاحتفال بهذا اليوم أعضاء الهيئات القضائية ومن يتقرر دعوتهم من الضيوف.
المادة 3
يرتدي أعضاء الهيئات القضائية أثناء الاحتفال الرداء والوشاح المحددين لحضور جلسات المحاكم.
المادة 4
يجرى تكريم أعضاء الهيئات القضائية ممن انتهت خدمتهم بالتقاعد أو بالوفاة خلال مراسم الاحتفال.
المادة 5
تشكل لجنة برئاسة الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية وعضوية مديرى إدارات الهيئات القضائية والإدارة العامة للقانون ومدير مكتب العلاقات العامة تتولى الإعداد للاحتفال وتحديد مكانه وتنظيمه.
المادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
ملحوظة
نظرا لسقوط بعض المواد سهوا عند نشر هذا القرار في العدد رقم 25 لسنة 92م،لذا نعيد نشره کاملا في هذا العدد.