Skip to main content

قرار رقم 399 لسنة 91 م بشأن الاحتفال بافتتاح السنة القضائية

9 سبتمبر 1991

قرار رقم 399 لسنة 91 م بشأن الاحتفال بافتتاح السنة القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

قررت

المادة 1

تحدد اللجنة الشعبية العامة للعدل يوما خلال الأسبوعين الأولين من شهر التمور أكتوبر من كل عام يكون يوما للهيئات القضائية يقام فيه احتفال بافتتاح السنة القضائية الجديدة.

المادة 2

يحضر الاحتفال بهذا اليوم أعضاء الهيئات القضائية ومن يتقرر دعوتهم من الضيوف.

المادة 3

يرتدي أعضاء الهيئات القضائية أثناء الاحتفال الرداء والوشاح المحددين لحضور جلسات المحاكم.

المادة 4

يجرى تكريم أعضاء الهيئات القضائية ممن انتهت خدمتهم بالتقاعد أو بالوفاة خلال مراسم الاحتفال.

المادة 5

تشكل لجنة برئاسة الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية وعضوية مديرى إدارات الهيئات القضائية والإدارة العامة للقانون ومدير مكتب العلاقات العامة تتولى الإعداد للاحتفال وتحديد مكانه وتنظيمه.

المادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في: 29/ صفر/ 1401 و.ر 
  • الموافق: 9/ 9/ 1991 م

ملحوظة

نظرا لسقوط بعض المواد سهوا عند نشر هذا القرار في العدد رقم 25 لسنة 92م،لذا نعيد نشره کاملا في هذا العدد.