قرار رقم 399 لسنة 91 م بشأن الاحتفال بافتتاح السنة القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976م.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981م بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
قررت
المادة 1
تحدد اللجنة الشعبية العامة للعدل يوما خلال الأسبوعين الأولين من شهر التمور أكتوبر من كل عام يكون يوما للهيئات القضائية يقام فيه احتفال بافتتاح السنة القضائية الجديدة.
المادة 2
يحضر الاحتفال بهذا اليوم أعضاء الهيئات القضائية ومن يتقرر دعوتهم من الضيوف.
المادة 3
يرتدي أعضاء الهيئات القضائية أثناء الاحتفال الرداء والوشاح المحددين لحضور جلسات المحاكم.
المادة 4
يجرى تكريم أعضاء الهيئات القضائية ممن انتهت خدمتهم بالتقاعد أو بالوفاة خلال مراسم الاحتفال.
المادة 5
تشكل لجنة برئاسة الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية وعضوية مديرى إدارات الهيئات القضائية والإدارة العامة للقانون ومدير مكتب العلاقات العامة تتولى الإعداد للاحتفال وتحديد مكانه وتنظيمه.
المادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في: 29/ صفر/ 1401 و.ر
- الموافق: 9/ 9/ 1991 م
ملحوظة
نظرا لسقوط بعض المواد سهوا عند نشر هذا القرار في العدد رقم 25 لسنة 92م،لذا نعيد نشره کاملا في هذا العدد.