الجريدة الرسمية لسنة 1986 م العدد 12 السنة الرابعة والعشرون
نشر في 7 مايو 1986
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1986
- العدد: 12
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة والعشرون
- سنة الاستقلال: السادسة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1986 م العدد 12 السنة الرابعة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 193 لسنة 1986 م الصادر في 7 أبريل 1986 م بإنشاء الهيئة العامة لشئون القضاء.
- قرار رقم 242 لسنة 1986 م الصادر في 21 إبريل 1986 م بشأن تعديل رأس مال الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار.
- قرار رقم 244 لسنة 1986 م الصادر في 21 إبريل 1986 م بشأن تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي.
- قرار رقم 245 لسنة 1986 م الصادر في 21 إبريل 1986 م بإنشاء مراكز لتعليم اللغات.
قرارات صادرة عن أمين اللجة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
- قرار رقم 71 لسنة 1986 م الصادر في 12 فبراير 1986 م بشأن تنظيم الأذن بتوزيع المطبوعات الصحفية المحلية.
- قرار رقم 93 لسنة 1986 م الصادر في 10 مارس 1986 م بشأن تنظيم توزيع واشتراكات المطبوعات الصحفية المهنية في الخارج.
إعلانات
- (مصرف ليبيا المركزى) بيان الأصول والخصوم كما هي في 14 نوفمبر 1985 م.
- (مصرف ليبيا المركزى) بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 نوفمبر 1985 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.