Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 1986 م بشأن تنظيم الأذن بتوزيع المطبوعات الصحفية المحلية 

نشر في

قرار رقم 71 لسنة 1986 م بشأن تنظيم الأذن بتوزيع المطبوعات الصحفية المحلية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1970 م.
  • وبناء على ما عرضه امین شعبة الصحافة.

قرر 

مادة 1

يحظر على الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان وأية جهة توزيع اخرى داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية القيام بتوزيع وطرح أية مطبوعة صحفية محلية مهما كان تخصصها وطبيعتها للتداول العام إلا بعد الحصول على إذن کتابی بذلك من شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

مادة 2

يستمر توزيع الصحف والمجلات المحلية وقت صدور هذا القرار بنفس القواعد المعتادة.

مادة 3 

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري. 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
  • صدر في 12 فبراير 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.