Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2025 م بشأن تعيين مديراً لإدارة التخطيط الإستراتيجي بديوان وزارة الدفاع

4 فبراير 2025

قرار رقم 11 لسنة 2025 م بشأن تعيين مديراً لإدارة التخطيط الإستراتيجي بديوان وزارة الدفاع

وزير الدفاع

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17/ 12/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • واستناداً إلى الصلاحيات المقررة بالقوانين والقرارات.
  • قانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • قانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم الجيش الليبي.
  • قانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الاحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1

يعين الرقم 30120/ العميد دكتور مهندس/ عبد الحميد مختار الطوير، مديراً لإدارة التخطيط الإستراتيجي بديوان وزارة الدفاع.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • وزارة الدفاع
  • الموافق 02.04 2025 ميلادي
  • وزير الدفاع