Skip to main content

قرار رقم 265 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

12 أبريل 2023

قرار رقم 265 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 م، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2005 م بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8054 المؤرخ 2023/4/11 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

يختص المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية التابع لوزارة التخطيط كجهة مانحة لشهادة حلال في ليبيا دون غيره.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 12/ 4/ 2023 میلادي