قرار رقم 265 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يختص المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية التابع لوزارة التخطيط كجهة مانحة لشهادة حلال في ليبيا دون غيره.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.