قرار رقم 265 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 30 مايو 2025

قرار رقم 265 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء: – 

قرر 

مادة 1 

يختص المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية التابع لوزارة التخطيط كجهة مانحة لشهادة حلال في ليبيا دون غيره.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly