Skip to main content

قرار رقم 263 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

12 أبريل 2023

قرار رقم 263 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب جهاز الإمداد الطبي رقم 2390 المؤرخ 2023/3/30 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8047 المؤرخ 2023/4/11 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بالتعاقد على توريد الاحتياج السنوي لمستلزمات ومشغلات الغسيل الكلوي بما فيها الدموي والبروتيني وفق الآتي: 

اسم الشركة القيمة يورو 
1بي بروان b-braun 7,997,966.75 
2نيبروnipro 5,756,567.00 
3باكستر baxter 16,217,968.13 
4فرزنیبیس Fresenius 26,149,815.00 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 12/ 4/ 2023 میلادي