قرار رقم 263 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب جهاز الإمداد الطبي رقم 2390 المؤرخ 2023/3/30 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8047 المؤرخ 2023/4/11 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بالتعاقد على توريد الاحتياج السنوي لمستلزمات ومشغلات الغسيل الكلوي بما فيها الدموي والبروتيني وفق الآتي:
اسم الشركة | القيمة يورو | |
1 | بي بروان b-braun | 7,997,966.75 |
2 | نيبروnipro | 5,756,567.00 |
3 | باكستر baxter | 16,217,968.13 |
4 | فرزنیبیس Fresenius | 26,149,815.00 |
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 21 رمضان 1444 هجري
- الموافق 12/ 4/ 2023 میلادي