قرار رقم 263 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 263 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بالتعاقد على توريد الاحتياج السنوي لمستلزمات ومشغلات الغسيل الكلوي بما فيها الدموي والبروتيني وفق الآتي: 

اسم الشركة القيمة يورو 
1بي بروان b-braun 7,997,966.75 
2نيبروnipro 5,756,567.00 
3باكستر baxter 16,217,968.13 
4فرزنیبیس Fresenius 26,149,815.00 

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly