قرار رقم 255 لسنة 2023 م بتعديل الشكل القانوني لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية
11 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 2023
- رقم التشريع: 255
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 255-2023-DEC-COM
قرار رقم 255 لسنة 2023 م بتعديل الشكل القانوني لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القرار رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القرار رقم 1514 لسنة 1981 م بشأن إنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية.
- وعلى كتاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم 1890 المؤرخ في 2023/03/27.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7997 المؤرخ في 2023/4/10 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023.
قرر
مادة 1
يعدل الشكل القانوني لشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية لشركة قابضة تسمى شركة البحر المتوسط للخدمات النفطية القابضة، تمارس الشركة أغراضها المقررة للشركات القابضة وفقا لأحكام القانون التجاري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 20 رمضان 1444 هجري
- الموافق 11/ 4/ 2023 میلادي