قرار رقم 251 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تلغي التصرفات والتسجيلات التي أجريت على قطعة أرض مساحتها 26167.65 متر مربع والكائنة بسوق الجمعة محلة الساحل كراسة تصديق رقم 25772 وفقا للرسم التخطيطي المرفق وحدودها كالتالي:
كما تلغى جميع الاثار المترتبة على ذلك وإعادة الحال كما كان عليه باسم الدولة الليبية
مادة 2
تتولى مصلحة التسجيل العقاري بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.