قرار رقم 225 لسنة 2023 م بتصويب أسماء بقراره رقم 950 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تصوب الفقرة 111 والفقرة 112 الواردة بالجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2022 م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
ت | الإسم | جهة العمل |
111 | حمزة أحمد سعيد شهوب | هيئة أمن المرافق والمنشآت |
112 | أحمد محمد رمضان حريبة | هيئة أمن المرافق والمنشآت |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.