Skip to main content

قرار رقم 225 لسنة 2023 م بتصويب أسماء بقراره رقم 950 لسنة 2022 م

2 أبريل 2023

قرار رقم 225 لسنة 2023 م بتصويب أسماء بقراره رقم 950 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة.
  • وعلى كتاب رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت رقم 100 المؤرخ في 2023/1/8 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6716 المؤرخ في 2023/03/22 م.

قرر 

مادة 1 

تصوب الفقرة 111 والفقرة 112 الواردة بالجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2022 م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:- 

ت الإسم جهة العمل 
111حمزة أحمد سعيد شهوب هيئة أمن المرافق والمنشآت
112 أحمد محمد رمضان حريبة هيئة أمن المرافق والمنشآت

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 2/ 4/ 2023 میلادى