قرار رقم 222 لسنة 2023 م بإنشاء وتنظيم متحف القرآن الكريم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أبريل 2023
- رقم التشريع: 222
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مجمع القرآن الكريم
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الإسلامية
- ذات الصلة: الأوقاف
- رقم المُعَرِّف: 222-2023-DEC-COM
قرار رقم 222 لسنة 2023 م بإنشاء وتنظيم متحف القرآن الكريم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 511 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء مجمع القرآن الكريم بليبيا.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مجمع القرآن الكريم بليبيا.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 550 لسنة 2021 م بشأن تشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 345 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمجمع القرآن الكريم بليبيا وتنظيم جهازه الإداري
- وعلى كتاب مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 692 المؤرخ في 2022/3/3 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6686 المؤرخ في 2023/3/22 م
قرر
مادة 1
ينشأ متحف يسمى متحف القرآن الكريم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يكون مقره مدينة طرابلس، ويتبع مجمع القرآن الكريم.
مادة 2
يتم تنظيم المتحف وتحديد اختصاصاته وآلية ادارته بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم.
مادة 3
تتكون الموارد المالية للمتحف من:-
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- الهبات والتبرعات غير المشروطة التي يؤذن لها بها
- أية موارد مالية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 4
يكون للمتحف حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله وايراداته.
مادة 5
يصدر بالهيكل التنظيمي للمتحف قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم، ويصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من رئيس مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بناء على عرض من رئيس لجنة إدارة المتحف.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 رمضان 1444 هجري
- الموافق 2/ 4/ 2023 میلادى