قرار رقم 222 لسنة 2023 م بإنشاء وتنظيم متحف القرآن الكريم 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 222 لسنة 2023 م بإنشاء وتنظيم متحف القرآن الكريم 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

ينشأ متحف يسمى متحف القرآن الكريم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يكون مقره مدينة طرابلس، ويتبع مجمع القرآن الكريم.

مادة 2 

يتم تنظيم المتحف وتحديد اختصاصاته وآلية ادارته بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم. 

مادة 3 

تتكون الموارد المالية للمتحف من:- 

  1. ما يخصص له من الميزانية العامة.
  2. الهبات والتبرعات غير المشروطة التي يؤذن لها بها 
  3. أية موارد مالية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 4 

يكون للمتحف حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله وايراداته.

مادة 5 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمتحف قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم، ويصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من رئيس مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بناء على عرض من رئيس لجنة إدارة المتحف. 

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly