Skip to main content

قرار رقم 217 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين 

1 أبريل 2023

قرار رقم 217 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب/ وزير المواصلات رقم 3/80/8 المؤرخ 01/ 01/ 2023 م.
  • وعلى كتاب/ وزير المالية رقم م 1/ 203 المؤرخ 14/ 03/ 2023 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 08/ 01/ 2023 م.
  • وعلى الطلبات المقدمة من المعنيين.

قرر

مادة 1 

تمدد مدة خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة قانوناً لانتهاء الخدمة، كل حسب الجهة التابع لها، وهم: 

ر.م الاسم الجهه
1عبد السلام محمد محمد أبو حليقةوزارة المواصلات 
2عبد الرزاق الإخواني علي بكار وزارة العدل 
3علي أحمد الحبيشي وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
4علي محمد عبد الله حصيرةوزارة التربية والتعليم مراقب التربية والتعليم ببلدية مصراتة 
5عبد العزيز أحمد أحميد عبد الله وزارة المالية 
6حسين الصغير السويعدي وزارة التعليم العالي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 1/ 4/ 2023 میلادى