قرار رقم 217 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين
1 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2023
- رقم التشريع: 217
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 217-2023-DEC-COM
قرار رقم 217 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب/ وزير المواصلات رقم 3/80/8 المؤرخ 01/ 01/ 2023 م.
- وعلى كتاب/ وزير المالية رقم م 1/ 203 المؤرخ 14/ 03/ 2023 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 08/ 01/ 2023 م.
- وعلى الطلبات المقدمة من المعنيين.
قرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من تاريخ بلوغهم السن المقررة قانوناً لانتهاء الخدمة، كل حسب الجهة التابع لها، وهم:
ر.م | الاسم | الجهه |
1 | عبد السلام محمد محمد أبو حليقة | وزارة المواصلات |
2 | عبد الرزاق الإخواني علي بكار | وزارة العدل |
3 | علي أحمد الحبيشي | وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
4 | علي محمد عبد الله حصيرة | وزارة التربية والتعليم مراقب التربية والتعليم ببلدية مصراتة |
5 | عبد العزيز أحمد أحميد عبد الله | وزارة المالية |
6 | حسين الصغير السويعدي | وزارة التعليم العالي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 رمضان 1444 هجري
- الموافق 1/ 4/ 2023 میلادى