Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية 

8 يناير 2020

قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القرار الصادر عن البرلمان التركي بالسماح بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية وتسحب كافة البعثات الدبلوماسية الليبية المتواجدة بأراضيها.

مادة 2

تسحب كافة المنظمات السياسية والبعثات الدبلوماسية الليبية المتواجدة بأراضي الجمهورية التركية

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 13/ جمادي الأول | 1441 هـ
  • الموافق 08/ يناير/ 2020 م