Skip to main content

قرار اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب

5 أغسطس 2014

قرار رقم 1 لسنة 2014 م.بشأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعتمد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك على النحو الآتي

  1.  السيد/ عقيلة صالح عيسى قويدر رئيسا لمجلس النواب.
  2.  السيد/ إمحمد علي شعيب نائبا أولا لرئيس مجلس النواب.
  3.  السيد/ إحميد حمد علي حومة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب.

مادة 2

بدء العمل بالقرار ونشره ر في الجريدة الرسمية 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في الرابع والخامس من أغسطس 2014م وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب الليبي

صدر في طبرق

يوم الثلاثاء الموافق 5/أغسطس/2014