قرار اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
5 أغسطس 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2014
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 1 لسنة 2014 م.بشأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب
- بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في جلسته الأولى المنعقدة بمدينة طبرق بتاريخ الإثنين و الثلاثاء الموافق للرابع والخامس من شهر أغسطس 2014م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعتمد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك على النحو الآتي
- السيد/ عقيلة صالح عيسى قويدر رئيسا لمجلس النواب.
- السيد/ إمحمد علي شعيب نائبا أولا لرئيس مجلس النواب.
- السيد/ إحميد حمد علي حومة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب.
مادة 2
بدء العمل بالقرار ونشره ر في الجريدة الرسمية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في الرابع والخامس من أغسطس 2014م وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب الليبي
صدر في طبرق
يوم الثلاثاء الموافق 5/أغسطس/2014