Skip to main content

قرار رقم 198 لسنة 2023 م بالموافقة على تخصيص عقار 

26 مارس 2023

قرار رقم 198 لسنة 2023 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 98 المؤرخ 2023/03/15 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6892 المؤرخ في 2023/03/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يوافق على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة أبوجريدة بمدينة زليتن كراسة تصديق رقم 5696 ومساحتها 23525 متر مربع لقوة العمليات المشتركة وحدودها كالاتي: 

  • شمالا: أرض فضاء 
  • جنوبا: طريق حسب المخطط 
  • شرقا: طريق حسب المخطط 
  • غربا: طريق حسب المخطط 

وذلك وفق لكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 4/ رمضان/1444 هجري
  • الموافق 3/26/ 2023 ميلادي