قرار رقم 198 لسنة 2023 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة أبوجريدة بمدينة زليتن كراسة تصديق رقم 5696 ومساحتها 23525 متر مربع لقوة العمليات المشتركة وحدودها كالاتي:
وذلك وفق لكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.