قرار رقم 195 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابطي شرطة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرقى الضابطان بهيئة الشرطة التالي ذكرهما إلى الرتبة التالية لرتبتهما وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.