قرار رقم 190 لسنة 2023 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالبدء في إجراءات التعاقد على تنفيذ 100 مدرج جامعي 70 منها بسعة 250 كرسي، و 30 منها بسعة 400 كرسي.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في توزيع المدرجات على الجامعات وفقا لاحتياجاتها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.