قرار رقم 10 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعتمد السيد، هشام الشاذلي التائب, سفيرا لليبيا بدولة سانت لوسيا ومنظمة دول شرق الكاريبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.