قرار رقم 10 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير 

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 10 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعتمد السيد، هشام الشاذلي التائب, سفيرا لليبيا بدولة سانت لوسيا ومنظمة دول شرق الكاريبي. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly