قرار رقم 172 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل قيمة عقد
12 مارس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 2023
- رقم التشريع: 172
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
- رقم المُعَرِّف: 172-2023-DEC-COM
قرار رقم 172 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل قيمة عقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 805 لسنة 2019 م، بتعديل قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 31 لسنة 2017 م، بالإذن لوزارة المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 172 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بتعديل أسعار.
- وعلى ما عرضه وزير المواصلات بكتابه رقم 743 المؤرخ 2023/02/21 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5212 المؤرخ 2023/03/06 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يوافق لمصلحة الموانئ والنقل البحري على إجراء تعديل للعقد رقم 2 – 2019 المبرم مع شركة فياض برقن للمقاولات والاستثمار العقاري لتنفيذ مشروع استكمال محطة الحاويات خلف الرصيف رقم 15 بميناء الخمس البحري بقيمة إجمالية قدرها 64,768,749 د.ل أربعة وستون مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعون دينارا، على أن يراعى في ذلك أحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 20/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/12/ 2023 ميلادي