قرار رقم 172 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل قيمة عقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 172 لسنة 2023 م بالموافقة على تعديل قيمة عقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوافق لمصلحة الموانئ والنقل البحري على إجراء تعديل للعقد رقم 2 – 2019 المبرم مع شركة فياض برقن للمقاولات والاستثمار العقاري لتنفيذ مشروع استكمال محطة الحاويات خلف الرصيف رقم 15 بميناء الخمس البحري بقيمة إجمالية قدرها 64,768,749 د.ل أربعة وستون مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعون دينارا، على أن يراعى في ذلك أحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly